وباللمس والتقبيل بشهوة (*) (١).


وكفّارة الاعتكاف ، وفي الليل كفّارة واحدة.

والحكم مسلّم لا خلاف فيه ولا غبار عليه.

ومن المعلوم أنّ إطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين.

(١) على المشهور بين الفقهاء كما نُسب إليهم ، بل عن المدارك : أنّه ممّا قطع به الأصحاب (١) ، ولعلّه للقياس على المحرم ، وإلّا فلا دليل عليه ، ومقتضى الأصل العدم ، وكأنّه لأجله خصّ الحكم في التهذيب بالجماع (٢).

وكيفما كان ، فإن تمّ الإجماع فهو المستند ، وإلّا فالأصل عدم الحرمة كما عرفت.

وأمّا قوله تعالى ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ (٣) فهو وإن كان ظاهراً في إرادة الاعتكاف الشرعي ، كما في قوله تعالى ﴿أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ إلخ (٤) ، كيف؟! ولو كانت الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد لا إلى بيان حكم الاعتكاف لكان قوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ زائداً ، ولزم الاقتصار على هذا المقدار : ولا تباشروهنّ في المساجد ، كما لا يخفى.

__________________

(*) في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط.

(١) المدارك ٦ : ٣٤٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٩.

(٣) البقرة ٢ : ١٨٧.

(٤) البقرة ٢ : ١٢٥.

۵۱۹