وباللمس والتقبيل بشهوة (*) (١).
وكفّارة الاعتكاف ، وفي الليل كفّارة واحدة.
والحكم مسلّم لا خلاف فيه ولا غبار عليه.
ومن المعلوم أنّ إطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين.
(١) على المشهور بين الفقهاء كما نُسب إليهم ، بل عن المدارك : أنّه ممّا قطع به الأصحاب (١) ، ولعلّه للقياس على المحرم ، وإلّا فلا دليل عليه ، ومقتضى الأصل العدم ، وكأنّه لأجله خصّ الحكم في التهذيب بالجماع (٢).
وكيفما كان ، فإن تمّ الإجماع فهو المستند ، وإلّا فالأصل عدم الحرمة كما عرفت.
وأمّا قوله تعالى ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ﴾ (٣) فهو وإن كان ظاهراً في إرادة الاعتكاف الشرعي ، كما في قوله تعالى ﴿أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ﴾ إلخ (٤) ، كيف؟! ولو كانت الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد لا إلى بيان حكم الاعتكاف لكان قوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ﴾ زائداً ، ولزم الاقتصار على هذا المقدار : ولا تباشروهنّ في المساجد ، كما لا يخفى.
__________________
(*) في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط.
(١) المدارك ٦ : ٣٤٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٩.
(٣) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٤) البقرة ٢ : ١٢٥.