بل الأحوط (*) أن لا يمشي تحته أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً (١) إلّا مع الضرورة.


المنع عنه للمعتكف ، وإنّما ورد ذلك في خصوص باب الإحرام ، ولا ندري من أيّة رواية استفاد الحكم في المقام ، وهو أعرف بما قال.

فالظاهر أنّ المشي المزبور لا بأس به وإن كان تركه أحوط.

(١) منشأ الاحتياط وجود روايتين يمكن أن يقال : إنّهما تدلّان على عدم جواز الجلوس مطلقاً :

إحداهما : صحيحة داود بن سرحان في حديث «قال : ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع» إلخ (١).

الثانية : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع» إلخ (٢).

حيث تضمّنتا المنع عن الجلوس مطلقاً.

ولكن العطف بكلمة «ثمّ» في قوله : «ثمّ لا يجلس» يستوجب ظهور الكلام في إرادة المنع بعد قضاء الحاجة ، وأنّه لا يجوز التأخير زائداً على مقدار الاحتياج ، فلا تدلّ على المنع مطلقاً ، أي حتّى قبل القضاء. وعليه ، فتكون أجنبيّة عن محلّ الكلام كما لا يخفى.

__________________

(*) لا بأس بتركه فيه وفيما بعده.

(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٩ / أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٩ / أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ١ ، ٢.

۵۱۹