ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان (١) ،


وممّا ذكرناه تعرف عدم جواز المكث خارج المسجد أزيد من مقدار الحاجة ، فلا بدّ من الرجوع بعد قضائها ، لأنّ هذا هو مقتضى تخصيص الخروج بمقدار الحاجة ، وقد صرّح في بعض النصوص بقوله : «حتى يرجع إلى مجلسه» (١).

ثمّ إنّ الخروج للحاجة الذي دلّت النصوص على جوازه منزّل على المتعارف بعد عدم التعرّض لكيفيّة خاصّة ، فلا يعتبر الاستعجال في المشي كالركض ، كما لا يجوز الإهمال والتواني.

(١) للنهي عنه صريحاً في صحيحة داود بن سرحان : «ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك» (٢).

وأمّا التقييد بالإمكان فلأجل قصور المقتضي عن أزيد من ذلك ، إذ المذكور في صدر الصحيحة : وما ذا أفرض على نفسي. ومن البديهي أنّ الإنسان لا يفرض على نفسه إلّا الأمر الاختياري الذي هو تحت قدرته وإمكانه ، فغير الممكن غير داخل في الفرض من أوّل الأمر.

ثمّ إنّ صاحب الوسائل عنون الباب الثامن بقوله : باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ... إلخ. ثمّ قال : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور (٣). ولم يذكر في هذا الباب ولا فيما تقدّم عليه ما يدلّ على المنع عن المشي ، وإنّما تقدّم المنع عن الجلوس فقط كصحيحة ابن سرحان المتقدّمة آنفاً ، وأمّا المشي تحت الظلال فلم نجد رواية تدلّ على

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٩ / أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ١ و٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٥٠ / أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٥١ و٥٥٢.

۵۱۹