بل في صورة التعذّر (*) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم (١)


فأحبّ أن يعمل بوظيفته البدليّة ، فإنّ من المعلوم أنّ الله ورسوله وأولياءه يحبّون أن يعمل الناس بطاعاتهم وواجباتهم.

وكيفما كان ، فيكفينا ضعف الرواية. إذن فالقول بعدم الوجوب في غاية الضعف.

(١) الجهة الثانية : هل يختصّ وجوب الفداء بمن يشقّ عليه الصيام أي يتمكّن منه مع المشقّة الشديدة ، وهو المراد بالإطاقة كما تقدّم (١) أو يعمّ العاجز المعذور الذي لا يتمكّن منه حتّى مع المشقّة؟

المشهور هو الثاني واختاره في المتن.

إنّما الكلام في مستنده.

أمّا الآية المباركة : فهي قاصرة الدلالة على ذلك ، نظراً إلى توجيه الخطاب فيها إلى المتمكّنين خاصّة إمّا بلا مشقّة ، أو عن المشقّة كما هو معنى الإطاقة على ما مرّ ، وأنّه يجب الصوم على الأوّل إمّا أداءً كما في الصحيح الحاضر ، أو قضاءً كما في المريض أو المسافر ، والفداء على الثاني ، فهي ناظرة إلى بيان الوظيفة الفعليّة لجميع المكلّفين المتمكّنين بشتى أنحائهم ، وأمّا من لم يكن متمكّناً من الصيام فهو خارج عن موضوع الآية المباركة رأساً ، ومقتضى ذلك عدم توجيه تكليف إليه بتاتاً لا أداءً ولا قضاءً ولا فداءً كما لا يخفى.

وأمّا الروايات : فهي على طائفتين : إحداهما ما يدّعى إطلاقها للمعذور ،

__________________

(*) لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة.

(١) في ص ٣٤ ٣٥.

۵۱۹