لكن يجب عليهما في صورة المشقّة (١)


وقد وصفها في المدارك بالصحّة (١) ، وتبعه غيره ، وليس كذلك كما نبّه عليه في الحدائق (٢) ، فإنّ عبد الملك المذكور مهمل في كتب الرجال ، والذي وثّقه النجاشي إنّما هو عبد الملك بن عتبة النخعي ، لا عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال قدس‌سره : والكتاب المنسوب إلى الهاشمي والناسب هو الشيخ ليس له وإنّما هو للنخعي (٣).

وقد اشتبه الأمر بينهما على صاحب المدارك مع تضلّعه وسعة اطّلاعه.

وكيفما كان ، ففي ما عداها من الروايات غنى وكفاية.

وعلى الجملة : فهذه الروايات المعتضدة بظهور الآية والمقترنة بتسالم الأصحاب كما سمعت دعواه من الجواهر تكفينا في الدلالة على ابتناء الفداء على الإلزام وعدم كفاية الصيام ، وإن كان التعبير بالترخيص في كلمات بعض الأصحاب ومنهم الماتن كما تقدّم يشعر بخلافه ، إذ لا عبرة به تجاه الدليل القائم على خلافه حسبما عرفت.

(١) بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخيير وعدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات :

الاولى : في وجوب الفداء ، وهو في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، وقد قامت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعي الإجماع عليه.

__________________

(١) المدارك ٦ : ٢٩٤.

(٢) الحدائق ١٣ : ٤١٧.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٩ / ٦٣٥.

۵۱۹