البصرة. بل في محكيّ المنتهي : أنّه المشهور (١) ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.

وربّما يقال بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة.

ويدلّ على القول الأوّل جملة من النصوص التي منها :

صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع» (٢).

وصحيحة داود بن سرحان : «إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع» (٣).

فإنّها وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ من أجل سهل بن زياد ، ولكنّها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطي عن داود بن سرحان.

ومنها : معتبرة علي بن عمران كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام : «قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» (٤).

وهي معتبرة كما وصفناها ، لصحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ، من أجل صحّة طريق النجاشي كما مرّ غير مرّة.

وعلي بن عمران ثقة ، غير أنّ الرواية رواها الشيخ قدس‌سره في الاستبصار بعين السند والمتن إلّا أنّه أبدل علي بن عمران ب : علي بن غراب ،

__________________

(١) المنتهي ٢ : ٦٣٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٣٨ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤١ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١.

(٤) الوسائل ١٠ : ٥٣٩ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٣.

۵۱۹