نعم ، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع (١) أو الخامس منه العيد : فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته (١) ، فيكون العيد فاصلاً بين أيّام الاعتكاف.


(١) لو نوى الاعتكاف أربعة أيام مثلاً فصادف العيد اليوم الرابع ، فقد يكون ذلك على وجه التقييد بالتتابع بأن تكون نيّته متعلّقة بالثلاثة المقيّدة بانضمام اليوم الرابع بنحو البشرط شي‌ء ، وأُخرى يكون على وجه الإطلاق وبنحو اللااقتضائيّ بشرط.

لا شكّ في البطلان على الأول ، لأنّ ما قصده يتعذّر امتثاله ، وما يمكن أعني : الاقتصار على الثلاثة لم يتعلّق به القصد ، فما قصده لا يقع ، وما يمكن أن يقع لم يقصد.

وأمّا الثاني : فلا مانع من صحّته ، فيقتصر على الثلاثة بعد أن كانت مقصودة حسب الفرض.

وأمّا لو نوى الاعتكاف خمسة أيّام مثلاً فصادف العيد اليوم الرابع : فإن كان على وجه التقييد فالكلام هو الكلام بعينه ، وإن كان على وجه الإطلاق فلا شكّ في صحّة الثلاثة ما قبل العيد كالبطلان فيه.

إنّما الكلام في اليوم الخامس ، فقد حكم في المتن بصحّته أيضاً والتحاقه بالثلاثة الأُول ، فيكون العيد فاصلاً بين أيّام الاعتكاف.

__________________

(١) نعم ، إلّا أنّ كون ما بعد العيد جزءاً لما قبله محلّ إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء اعتكاف جديد.

۵۱۹