إلى أن قال : وإنّي إذا سافرتُ في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت وما أشرب كلّ الري» (١).

فقد دلّ ذيلها على كراهية الامتلاء والارتواء ، واستحباب الاقتصار على مقدار الضرورة العرفيّة.

وبما أنّ الظاهر منها أنّ الإفطار ترخيصٌ ورحمة ومنّة على الأُمّة ، ولذلك حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعايةً لحرمة شهر رمضان ، فمن ثمّ يتعدّى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصيّة للسفر كما لا يخفى.

كما دلّ صدرها على النهي عن الجماع ، المحمول على الكراهة الشديدة ، جمعاً بينها وبين نصوص أُخر قد دلّت على الجواز صريحاً.

كصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، إله أن يصيب من النساء؟ «قال : نعم» (٢).

وصحيحة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها؟ «قال : نعم» (٣) ، ونحوهما غيرهما.

وقد تقدّم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزوال ، لصحيح ابن مسلم : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ «قال : لا بأس به» (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٠٦ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٠٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٢٠٦ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٠ : ١٩٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٤.

۵۱۹