أعلم ، فجاءه عباد البصري فسلّم ثمّ جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي؟ «قال : يصوم الأيّام التي قال الله تعالى» قال ، فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عباد : وأيّ أيّام هي؟ «قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة» قال : فإن فاته ذلك؟ «قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك» قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ «قال : فأيّ شي‌ء قال؟» قال : يصوم أيام التشريق «قال : إنّ جعفراً كان يقول : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بديلاً ينادي : إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد» قال : يا أبا الحسن ، إن الله قال ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (١) «قال كان جعفر يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» (٢).

قال الشيخ قدس‌سره في التهذيب بعد نقل الرواية كما ذكرناها ما لفظه : ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق ، ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة ، بل يجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيّام التشريق ثلاثة أيّام متتابعات ، يدلّ على ذلك ما رواه موسى بن القاسم ... إلخ (٣).

وهذه الزيادة كما ترى من عبارة الشيخ وليست جزء من الرواية ، ولم يلحقها بها أحد لا صاحب الوسائل ولا غيره ، إلّا أنّ صاحب الجواهر قدس‌سره جعلها جزءاً منها ، ولأجله ذكرها في جملة الروايات المستدل بها للمشهور ، ولكنّه سهو منه قدس‌سره ، ولذا لم يذكرها في باب الذبح ، بل اقتصر على الروايتين المتقدّمتين.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٢ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣١.

۵۱۹