عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهو عليه‌السلام بنفسه حاضر؟! فالكلمة زيادة قطعاً ، ولذا لم تُذكَر لا في الكافي ولا في التهذيب ولا في نذر الوسائل ، بل المسئول إمّا أنّه غير مذكور لو كانت النسخة : سأل عبّاد بن ميمون كما في الكافي أو أنّه هو عبد الله بن جندب نفسه لو كانت النسخة : سأله عليه‌السلام ، كما في التهذيب.

وكيفما كان ، ففي هذه الرواية اشتباهات من صاحب الوسائل في المقام. وقد عرفت أنّها مع اختصاصها بالنذر غير نقيّة السند ، فلا تصلح للاستدلال بها بوجه.

والعمدة روايتان كما عرفت :

الأُولى : صحيحة علي بن مهزيار في حديث قال : كتبت إليه يعني : إلى أبي الحسن عليه‌السلام يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه : «قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله» (١).

قوله : يوماً من الجمعة ، إمّا أن يراد به يوماً معيّناً من الأُسبوع أو خصوص يوم الجمعة ، وعلى التقديرين فقد دلّت على أنّ طبيعي الصوم الذي أوجبه الله سواء أوَجب بسبب النذر أم بغيره مشروطٌ وجوبه بالحضور وأنّه ساقط في هذه الأيّام كلّها التي منها أيّام السفر ، وأنّه متى صادف هذه الأيّام يقضيه ويصوم يوماً بدل يوم. وهذا هو معنى الاشتراط.

__________________

(١) الوسائل ٢٣ : ٣١٠ / كتاب النذر والعهد ب ١٠ ح ١.

۵۱۹