يصوم في الطريق ، فإذ رجع قضى ذلك» (١).

ففي غير محلّه ، لاختصاص موردها بالنذر ، فيحتاج التعدّي لمطلق الصوم إلى دليل آخر. هذا أوّلاً.

وثانياً : أنّها قاصرة السند ، لعدم ثبوت وثاقة يحيى بن المبارك على المشهور ، على أنّها مرسلة ، فإنّ كلمة : من زرارة ، الموجودة في الوسائل هنا سهوٌ قطعاً إمّا من قلمه الشريف أو من النسّاخ ، والصحيح كما في الكافي والتهذيب ، وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر : مَن رواه (٢) ، بدل : من زرارة ، ولعلّ تشابه الحروف أو جب التصحيف. إذن فلم يُعلَم من يروي عنه عبد الله بن جندب ، فتتّصف طبعاً بالإرسال.

وهناك اشتباهان آخران من صاحب الوسائل في هذه الرواية :

أحدهما : أنّه زاد في السند قوله : عن أبي جميلة (٣) ، مع أنّه غير موجود في الكافي والتهذيب ، ولم يذكره أيضاً في كتاب النذر ، بل رواها عبد الله بن جبلّة عن إسحاق بن عمّار بلا واسطة ، وهو الصحيح.

ثانيهما : كلمة «أبا عبد الله عليه‌السلام» (٤) ، بعد قوله : «سأل» فإنّها مستدركة ، لعدم استقامة المعنى حينئذٍ ، ضرورة أنّ المسئول لو كان هو الإمام عليه‌السلام فكيف تصدّى ابن جندب للجواب بما سمعه مرسلاً أو مسنداً

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٩٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢٣ : ٣١٣ / كتاب النذر والعهد ب ١٣ ح ١ ، الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٦ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٩.

(٣) لم ترد هذه الزيادة في الوسائل المحقّق جديداً.

(٤) غير موجودة في الوسائل المحقّق جديداً.

۵۱۹