المزبور.

الثاني : ما ذهب إليه الشيخ قدس‌سره ونُسب إلى الصدوق في المقنع وإلى ابن أبي حمزة واختاره صاحب الحدائق من أنّه لا بدّ من الصوم حتّى يوم العيد (١) ، حيث إنّ القتل في أشهر الحرم يمتاز عن القتل في غيرها بأمرين :

أحدهما : أنّ ديته غليظة كما صرّح بذلك في بعض الروايات وفسّرت في رواية معتبرة أُخرى بأنّها دية كاملة وثلث الدية.

ثانيهما : أنّه لا بدّ من أن يكون صوم الشهرين المتتابعين في أشهر الحرم وإن استلزم ذلك صوم يوم العيد ، وفي هذا أيضاً نوع من التغليظ.

وعلى هذا القول فليس هنا استثناء من الحكم المزبور ، وإنّما هو استثناء من حرمة الصوم يوم العيد.

وهذان القولان متّفقان على صحّة ما رواه زرارة في المقام ولزوم العمل بها ، ومختلفان من جهة كيفيّة استفادة الحكم منها.

الثالث : ما يظهر من الماتن والمحقّق قدس‌سرهما من عدم جواز الإتيان بهذا الصوم مع تخلّل العيد ، وقد صرّح الماتن قدس‌سره فيما يأتي بأنّ الرواية ضعيفة سنداً ودلالة.

وقال المحقّق قدس‌سره في الشرائع : وكلّ من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زماناً لا يسلم فيه إلى أن قال : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيّام التشريق ، لرواية زرارة ، والأوّل أشبه (٢).

__________________

(١) النهاية : ١٦٦ ، المقنع : ٥١٥ ، الوسيلة : ٣٥٤ ، الحدائق ١٣ : ٣٨٨ ٣٩٠.

(٢) الشرائع ١ : ٢٣٧ ٢٣٨.

۵۱۹