نعم ، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء (*).
ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد (١) ، وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
وأمّا من لم يعلم به من حين الشروع لغفلةٍ أو خطأ في الاعتقاد بحيث كان معذوراً ، فلا بأس به كما ذكره في المتن. وسيجيء التعرّض له مستقصًى فيمن أفطر لعذر (١).
(١) بل موردان وقع الخلاف في كلّ منهما :
أحدهما : ما إذا كان القتل في أشهر الحرم ، وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال :
الأول : ما هو المشهور بينهم على ما في الوسائل (٢) من أنّ القاتل في أشهر الحرم يصوم في هذه الأشهر كفّارة ، ولا يضرّه تخلّل العيد وأيّام التشريق ، والظاهر من صاحب الجواهر قدسسره اختيار هذا القول ، حيث إنّه حمل رواية زرارة على ذلك (٣) ، وعلى هذا فيكون ذلك أيضاً مستثنى من الحكم
__________________
(*) لا يترك ، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة.
(١) في ص ٢٨٩.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٨٠ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١ و٢.
(٣) الجواهر ١٧ : ٨٨ ٨٩.