الوجوب الناشئ من قبل النذر لم يكن حكماً استقلاليّاً ، بل هو تابع لكيفيّة قصد الناذر ونيّته.
على أنّ سند الرواية غير خالٍ عن نوعٍ من الإشكال ، فإنّ موسى بن بكر لم يرد فيه توثيق ولا مدح غير ما رواه بنفسه من أنّ الصادق عليهالسلام علّمه بعد أن رأى عليهالسلام فيه ضعفاً وصفرةً أن يأكل اللحم كباباً لا طبيخاً (١). وهذا كما ترى لا دلالة فيه على شيء منهما.
نعم ، روى في الكافي بسند معتبر عن جعفر بن سماعة وهو جعفر بن محمّد ابن سماعة الثقة أنّه كان يقول : لا بدّ في الخلع من انضمام صيغة الطلاق ، وأنّه كان يحتجّ في ذلك برواية موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليهالسلام (٢) ، فيظهر منها أنّه كان يعمل بروايته.
ولكنّا ذكرنا غير مرّة : أنّ العمل من أحد كابن الوليد وغيره ، وكذا الصدوق حيث يقول : لا أذكر إلّا ما كان حجّة بيني وبين ربّي (٣) لا يدلّ على حجّيّة الرواية في نفسها ولا يكشف عن وثاقة الراوي بوجه ، إذ لا ندري لعلّ العامل كان معتمداً على أصالة العدالة ، كما هو غير بعيد في كثير من القدماء ، حيث كانوا يكتفون بكون الراوي مؤمناً اثني عشرياً لم يظهر منه فسق.
فاعتماد جعفر بن سماعة أو ابن الوليد أو غيرهما على روايةٍ مع عدم العلم بما يعتبرونه في حجّيّة الرواية لا يكون حجّة لنا ، بل مناط الحجّيّة عندنا منحصر في أحد أمرين : إمّا ثبوت وثاقة الراوي ، أو كونه ممدوحاً حسن الظاهر ، وأمّا
__________________
(١) لاحظ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٤١ / ٩.
(٣) الفقيه ١ : ٣ / مقدّمة الكتاب.