خمسة عشر يوماً لم يجزه حتّى يصوم شهراً تامّاً» (١).

ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الكليني ولكن بإسقاط الفضيل ، والظاهر أنّه سقط من قلمه الشريف ، إذ هو قدس‌سره لم يروها بنفسه مستقلا كي يمكن أن يقال : إنّه رواها موسى بن بكر تارةً مع الواسطة ، وأُخرى بدونها ، بل رواها عن الكليني كما عرفت ، والمفروض أنّ الكافي لم يروها إلّا مع الواسطة.

ورواها أيضاً بطريق آخر مع وساطة فضيل ولكن عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وكيفما كان ، فهي مرويّة تارةً عن الصادق عليه‌السلام إمّا مع الواسطة كما في الكافي والفقيه ، أو بدونها كما في التهذيب ، وأُخرى عن الباقر عليه‌السلام مع الواسطة.

ومضمونها كما أشرنا لا ينطبق على ما ذكروه ، إذ لم يفصّل فيها بين الاختياري وغيره ، بل لا يبعد ظهور لفظة «عرض» في عدم الاختيار أو الأعمّ منه كالسفر الاختياري.

وكيفما كان ، فهي وإن تضمّنت التفصيل بين النصفين إلّا أنّها لم تفصّل في العارض بين الاختياري وغيره.

وأمّا نفس الرواية فلا بدّ من حملها على نذر الصوم مع شرط التتابع ، إذ مع الإطلاق يجوز التفريق مطلقاً حتّى اختياراً فضلاً عن غيره. فلا وجه للاستئناف ، ويبعد جدّاً بحسب الفهم العرفي أن يحكم في فرض الإطلاق بالإعادة والاستئناف الذي هو حكمٌ على خلاف ما قصده الناذر وجعله على نفسه ، لما تقدّم من أنّ

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٦ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٣٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ و٨٦٤.

۵۱۹