إحداهما : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع أهله «قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر» (١).

والأُخرى : صحيحة أبي ولّاد الحنّاط : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها «فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر» (٢).

ثمّ إنّ موثّقة سماعة معتبرة بطريقيها :

أمّا طريق الشيخ : فلأنه وإن رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال وهو ضعيف بابن الزبير ألّا أنّنا صحّحنا أخيراً طريق الشيخ إليه بوجهٍ مرّت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة ، وملخّصه : أنّ الكتاب الذي وصل إلى الشيخ بوساطة شيخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضّال هو الذي وصل إلى النجاشي بعين هذا الطريق ، فالكتاب واحد لا محالة وقد وصل إليهما بوساطة شيخهما أحمد ابن عبدون ، وبما أنّ للنجاشي طريقاً آخر إلى هذا الكتاب بعينه وهو صحيح فيحكم بصحّة ما عند الشيخ أيضاً.

وأمّا طريق الصدوق : فصحيح أيضاً وإن عبّر الأردبيلي عن طريقه إلى عبد الله بن المغيرة بالحسن من أجل إبراهيم بن هاشم (٣) ، فإنّ هذا غفلة منه قدس‌سره ، لأنّ له إليه طرقاً ثلاثة : بعضها ما ذكره ، وفي البعض الآخر إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح معاً ، وأيّوب هذا ثقة بلا إشكال. نعم ، لو كان الطريق منحصراً في الأوّل ، أو لم يكن أيّوب منضمّاً إلى إبراهيم لتمّ ما ذكره.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ / كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٨ / كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.

(٣) جامع الرواة ١ : ٥١١.

۵۱۹