منها : كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب التي أشرنا إليها آنفاً.

ومنها : كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وقد تقدّم الكلام حولها مستقصًى (١) ، وعرفت أنّ في بعض النصوص الأمر بالكفّارة مرتّبة لا مخيّرة ، المحمول على الاستحباب جمعاً.

ومنها : كفّارة الاعتكاف ، أي الإفطار بالجماع في صوم الاعتكاف ، ومنه تعرف أنّ في العبارة مسامحة ظاهرة ، والأمر سهل بعد وضوح المراد. وفيها قولان ، فالمشهور على أنّها مخيّرة ، وقيل : أنّها مرتّبة ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام :

ففي موثّقتين لسماعة ولا يبعد كونهما رواية واحدة مرويّة بطريقين أنّها مخيّرة ككفّارة شهر رمضان :

إحداهما : ما رواه الصدوق عنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله «فقال : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» (٢).

والأُخرى : ما رواه الشيخ بإسناده عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن معتكف واقع أهله «قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» (٣).

وبإزاء ذلك صحيحتان دلّتا على أنّها مرتّبة كما في كفّارة الظهار :

__________________

(١) شرح العروة ٢١ : ٣١٠ ٣١٣.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥.

۵۱۹