وعلى الجملة : فليس في شي‌ء من هذه الأخبار إشعار فضلاً عن الدلالة على الوجوب ، بل أنّ رواية سعد بن سعد دالّة على عدم الوجوب صريحاً ، قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنةً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ «قال : أُحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شي‌ء» (١).

ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بالإرسال ، فلا يمكن الاستدلال بها.

وكيفما كان ، فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب ، وليست المسألة إجماعيّة بحيث يقطع بقول المعصوم عليه‌السلام وإنّما استدلّ لها بما عرفت.

نعم ، رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب ، لقوله عليه‌السلام : «... لأنّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته ، للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء» إلخ ، دلّت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وأنّه من أجل ترك الواجب أُبدل بالفداء كما هو ظاهر ، إلّا أنّها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدّم (٢).

فتحصّل : أنّ الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير ، فالأقوى أنّ وجوب القضاء موسّع وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله سبحانه أعلم.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٧.

(٢) في ص ١٩١.

۵۱۹