الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه» إلخ (١).

وصحيحة زرارة : «... فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل» (٢) ، المؤيّدتين برواية أبي بصير (٣).

وأمّا في القسم الثالث : فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء ، فكأنّه استفاد من الأدلّة أنّ الموضوع للفداء والموجب له هو التسامح وعدم المبالاة بالقضاء والتهاون فيه ، كما صرّح بالأخير في رواية أبي بصير : «... فإن تهاون فيه وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً» إلخ (٤) ، لا مجرّد الترك. ومن الواضح عدم صدق ذلك مع العزم على القضاء.

وفيه أوّلاً : أنّ رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنه ، وهو قائده علي ابن أبي حمزة البطائني ، فقد ضعّفه الشيخ صريحاً وأنّه كذّاب أكل من مال موسى عليه‌السلام الشي‌ء الكثير ، ووضع أحاديث في عدم موته عليه‌السلام ليتمكّن من التصرّف في أمواله عليه‌السلام (٥).

وثانياً : بقصور الدلالة ، فإنّ التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فاتّفق العذر ، فلا يدلّ بوجه على عدم المبالاة فضلاً عن العزم على الترك.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١ ، ٢.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٣٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.

(٤) الوسائل ١٠ : ٣٣٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.

(٥) كتاب الغيبة : ٧٠.

۵۱۹