نعم ، بإزائها روايتان :

إحداهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ، قال : «فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك» (١).

ولكنّها منصرفة عن الصوم ، إذ لا يكون أربعين يوماً ، فإن دلّت على وجوب القضاء فإنّما تدلّ عليه في الصلاة فحسب.

ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : يقضي المغمى عليه ما فاته» (٢).

ولكن دلالتها إنّما هي بالإطلاق القابل للتقييد. على أنّ السند ضعيف ، لضعف طريق الشيخ إلى ابن البختري.

وكيفما كان ، فلو فرضنا صحّة الروايتين وورودهما في خصوص الصوم لم يكن بدّ من حملهما على الاستحباب ، لصراحة النصوص المتقدّمة في عدم الوجوب.

ثمّ إنّ من جملة النصوص الدالّة على عدم القضاء صحيحة علي بن مهزيار : أنّه سأله يعني : أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن هذه المسألة يعني : مسألة المغمى عليه «فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٣).

وهاهنا بحث قد تقدّم الكلام حوله مستوفى في كتاب الصلاة (٤) ، وهو أنّ

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦.

(٣) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٦.

(٤) شرح العروة (كتاب الصلاة ٥) : ٣٣ ٣٦.

۵۱۹