وهذان الوجهان لا يرجعان إلى محصّل وإن صدرا من مثل العلّامة (١) على جلالته ومقامه ، لوضوح أنّ المغمى عليه يغاير عنوانه مع عنوان المريض عرفاً.

وعلى تقدير كونه منه فالروايات الخاصّة الآتية صريحة في عدم وجوب القضاء ، فتكون تخصيصاً في أدلّة المريض.

وأمّا قياس الصوم بالصلاة ففيه أوّلاً : عدم ثبوت حكم في المقيس عليه ، فإنّ الصلاة أيضاً لا يجب قضاؤها على المغمى عليه كالصوم ، للنصوص الكثيرة المعتبرة الصريحة في ذلك ، ولأجلها يحمل ما دلّ على القضاء على الاستحباب جمعاً.

وثانياً : لو سُلّم فلا ملازمة بينهما بعد أهمّيّة الصلاة في الشريعة المقدّسة ، فلا موجب لقياس الصوم عليها.

وثالثاً : على تقدير الملازمة فتكفينا الروايات الخاصّة الناطقة بعدم القضاء في الصوم ، وهي كثيرة وجملة منها معتبرة :

منها : صحيحة أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة» (٢).

وصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة» (٣) ، ونحوهما غيرهما.

__________________

(١) لاحظ تذكرة الفقهاء ٦ : ١٦٧ ١٦٨.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٢٦ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٢ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٨.

۵۱۹