بنفسه قرينة على إرادة (١) خلاف الظاهر في الآخر ، وأمّا إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما ، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين ، في أنّ العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعدّ (٢) غير ممكن ، فلا بدّ من طرح أحدهما معيّنا ؛ للترجيح ، أو غير معيّن ؛ للتخيير. ولا يقاس حالهما على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما ، كما أشرنا (٣) إلى دفع ذلك عند الكلام في أولويّة (٤) الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ إشكال.

تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح

وقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة ؛ إذ الظاهر لا يعارض النصّ حتّى يرجّح النصّ عليه. نعم ، النصّ الظنّي السند يعارض دليل سنده لدليل حجّية الظهور ، لكنّه حاكم على دليل اعتبار الظاهر.

انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر

فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر ؛ نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، غاية الأمر ترجيح الأظهر.

ولا فرق في الظاهر والنصّ بين العامّ والخاصّ المطلقين إذا فرض عدم احتمال في الخاصّ يبقى معه ظهور العامّ ـ وإلاّ دخل (٥) في تعارض

__________________

(١) «إرادة» من (ص).

(٢) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل «يعدّ» : «بعد».

(٣) راجع الصفحة ٢٢.

(٤) في (ظ) بدل «أولويّة» : «أدلّة تقديم».

(٥) كذا في (ظ) ، وفي (ر) بدل «وإلاّ دخل» : «ويدخل» ، وفي (ت) ، (ه) و (ص) بدلها : «لئلاّ يدخل».

۳۵۲۱