الحقّ هو التخيير في هذا المورد

والحقّ هنا : التخيير ، وإن لم نقل به في الاحتمالين ؛ لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين ، خصوصا مع عدم التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام الذي يحمل عليه أخبار التوقّف والإرجاء ، بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالّة على التخيير عليه ، كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق.

فالمعتمد : وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوّة ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيّته إلى الواقع ، ولا يلتفت إلى المرجّحات (١) الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له ؛ لحكومة أخبار التخيير على جميعها ، وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين.

تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية

نعم ، يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين (٢) من الأدلّة الظنّيّة إذا قلنا بحجّيّتها من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقّف عند التعارض ، لكن ليس هذا من الترجيح في شيء.

نعم ، لو قيل (٣) بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان

__________________

(١) في (ه) بدل «ولا يلتفت إلى المرجّحات» : «ولا مصبّ للمرجّحات».

(٢) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ص) بدل «غير الخبرين» : «غير الحديث» ، وفي نسخة بدل (ه) كما أثبتناه.

(٣) في (ر) ونسخة بدل (ص) : «قلنا».

۳۵۲۱