العمل بهذا الحديث ـ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (١) ـ (٢) انتهى.

ما استدلّ به على هذه القاعدة

واستدلّ عليه :

تارة : بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال ، فيجب الجمع بينهما بما أمكن ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح (٣).

واخرى : بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة ، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعيّة ، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدمه ، وهو إهمال دلالة أصليّة (٤).

عدم إمكان العمل بهذه القاعدة

ولا يخفى : أنّ العمل بهذه القضيّة على ظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح ، والهرج في الفقه ، كما لا يخفى. ولا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، من الإجماع والنصّ (٥).

عدم الدليل على هذه القاعدة

أمّا عدم الدليل عليه ؛ فلأنّ ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال ـ مسلّم ، لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام ؛ فإنّ العمل بقوله عليه‌السلام : «ثمن العذرة سحت» (٦) ، وقوله عليه‌السلام : «لا بأس ببيع العذرة» (٧) ـ على ظاهرهما ـ غير ممكن ، وإلاّ لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما ـ بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٦.

(٢) الآتية في الصفحة ٥٧.

(٣) هذا الاستدلال من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٨٣.

(٤) ذكر الاستدلال به في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٣ ، ومنية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩ ، والفصول : ٤٤٠ ، والقوانين ٢ : ٢٧٩ ، ومناهج الأحكام : ٣١٢.

(٥) انظر الصفحة ٢٤ ، الهامش ٣.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

۳۵۲۱