وقد يتأمّل في بعضها ، مثل ظهور الصيغة في الوجوب ؛ فإنّ استعمالها في الاستحباب شايع أيضا ، بل قيل بكونه مجازا مشهورا (١) ، ولم يقل ذلك في العامّ المخصّص ، فتأمّل.

تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة

ومنها : تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض. والظاهر تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة.

ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ

ومنها : تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات ، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.

والمعروف ترجيح الكلّ على النسخ ؛ لغلبتها بالنسبة إليه.

وقد يستدلّ على ذلك بقولهم عليهم‌السلام : «حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (٢).

وفيه : أنّ الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نوعا من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر ، لا بيان استمرار أحكامه الشخصيّة إلاّ ما خرج بالدليل ، فالمراد أنّ حلاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة ، لا أنّ الحلال من قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبله إلى يوم القيامة ، ليكون المراد استمرار حليّته.

وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام ؛ لأنّ الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول

__________________

(١) انظر المعالم : ٥٣ ، وهداية المسترشدين : ١٥٢.

(٢) الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

۳۵۲۱