وقد يتأمّل في بعضها ، مثل ظهور الصيغة في الوجوب ؛ فإنّ استعمالها في الاستحباب شايع أيضا ، بل قيل بكونه مجازا مشهورا (١) ، ولم يقل ذلك في العامّ المخصّص ، فتأمّل.
تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة
ومنها : تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض. والظاهر تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة.
ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ
ومنها : تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات ، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.
والمعروف ترجيح الكلّ على النسخ ؛ لغلبتها بالنسبة إليه.
وقد يستدلّ على ذلك بقولهم عليهمالسلام : «حلال محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (٢).
وفيه : أنّ الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم نوعا من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر ، لا بيان استمرار أحكامه الشخصيّة إلاّ ما خرج بالدليل ، فالمراد أنّ حلاله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة ، لا أنّ الحلال من قبله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال من قبله إلى يوم القيامة ، ليكون المراد استمرار حليّته.
وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام ؛ لأنّ الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول
__________________
(١) انظر المعالم : ٥٣ ، وهداية المسترشدين : ١٥٢.
(٢) الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.