الظاهرين أو تعارض الظاهر والأظهر ـ وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا ، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا (١) ، مثل : صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك ؛ لأنّ العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية ؛ لأنّ مقتضى الجمع بين العامّ والخاصّ بعينه موجود فيه.
وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل : حمل الخاصّ المطلق على التقيّة لموافقته لمذهب العامّة :
منها : ما يظهر من الشيخ رحمهالله في مسألة «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهّد على التقيّة ، وعمل على عمومات إبطال الزيادة (٢) ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين (٣). لكنّ الشيخ رحمهالله كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة والاستبصار (٤) ـ من ملاحظة المرجّحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخر ـ أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة.
__________________
(١) لم ترد «وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا ـ إلى ـ بعيدا» في (ظ) ، وورد بدلها في (ع) : «وبين ما يكون التوجيه فيه آبيا ، مثل ...» ، وفي (آ) : «وبين مثل ...» ، وفي (ن) لم ترد «وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا».
(٢) الخلاف : ٤٥١ ـ ٤٥٣.
(٣) كالعلاّمة المجلسي في البحار ٨٨ : ٢٠٤ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ٩ : ١١٧ ، واحتمله في الرياض ٤ : ٢٠٩.
(٤) راجع الصفحة ٨٢ ـ ٨٤.