أصدقيّة الراوي وأورعيّته لا يوجب ذلك ، ما لم ينضمّ إليهما الأفقهيّة.
هذا ، ولكنّ الرواية مطلقة ، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتّى بين من هو أفقه من هذا المتفرّد برواية الشاذّ ، وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضيّ بحكومته. مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهيّة جميع رواتها ، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى ، إلاّ أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين.
عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة
وبالجملة : فهذا الإشكال (١) أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي ، وبالشهرة من حيث الرواية ، وبموافقة الكتاب والسنّة (٢) ، ومخالفة العامّة.
نعم ، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع.
لكنّ الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكلّ منها ؛ ولذا (٣) لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض ، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض ، بل ذكر في السؤال أنّهما معا عدلان مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه ، فقد فهم أنّ الترجيح بمطلق التفاضل.
وكذا يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة ، مع كفاية واحدة منها إجماعا.
__________________
(١) لم ترد «الإشكال» في (ت).
(٢) «والسنّة» من (ت).
(٣) لم ترد «لذا» في (ص).