مجهول الحكم ، وفي الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم له ، فضلا عن الجهل بحكمه ، فلا منافاة بين كون العصير المتّصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل ، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدالّ على حرمته (١).
والدليل المفروض (٢) :
إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير (٣) ، فلا يقتضي الأصل حلّيته ؛ لأنّه إنّما اقتضى حلّية مجهول الحكم ، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل ، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض ؛ لأنّ موضوعه مجهول الحكم.
وإن كان بنفسه لا يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ :
ورود الأدلّة على الاصول العقليّة
فإن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل ـ كأصالة البراءة العقليّة ، والاحتياط والتخيير العقليين ـ فالدليل أيضا (٤) وارد عليه ورافع
__________________
(١) لم ترد «وفي الدليل ـ إلى ـ على حرمته» في غير (ظ) ، وورد بدلها في (ر) و (ص) العبارة التالية : «كالحكم بحليّة العصير مثلا من حيث إنّه مجهول الحكم ، وموضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث هو ، فإذا لم يطلع عليه المجتهد كان موضوع الحكم في الاصول باقيا على حاله ، فيعمل على طبقه ، وإذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي فإن».
(٢) لم ترد «والدليل المفروض» في (ر) و (ص).
(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «العنبي مثلا» ، وفي (ر) و (ص) زيادة : «مثلا».
(٤) لم ترد «أيضا» في (ر) ، وفي (ص) كتب فوقه : «نسخة».