ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دلّ من الشرع على أصالة الإباحة ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) ، أو على أصالة الحظر ، مثل قوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ، مع أنّ مقتضى التوقّف على ما اختاره لمّا كان وجوب الكفّ عن الفعل ـ على ما صرّح به هو وغيره ـ كان اللازم بناء على التوقّف العمل بما يقتضيه الحظر. ولو ادّعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقّف من الحظر (٣) جرى مثله على القول بأصالة الحظر.

الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرّر ، والحاظر والمبيح

ثم إنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه : من الخلاف في تقديم (٤) المقرّر على الناقل ـ وإن حكي عن الأكثر تقديم (٥) الناقل (٦) ـ وبين (٧) عدم ظهور الخلاف في تقديم (٨) الحاظر على المبيح.

ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الاولى بدوران الأمر بين الوجوب

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٢ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨ و ٥٦.

(٣) لم ترد «من الحظر» في (ر) و (ص).

(٤) في غير (ظ) : «تقدّم».

(٥) في غير (ظ) : «تقدّم».

(٦) حكاه العلاّمة في النهاية (مخطوط) : ٤٥٨ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٣.

(٧) «بين» من (ظ).

(٨) فى غير (ظ) : «تقدّم».

۳۵۲۱