ثمّ إنّ الدليل المستقلّ المعاضد لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب والسنّة في الصورة الاولى. وأمّا في الصورتين الأخيرتين ، فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له ، والترجيح هنا بالتعاضد لا غير.

٢ ـ بما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين

وأمّا القسم الثاني ـ وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين ـ فهي عدّة امور :

الترجيح بموافقة الأصل

منها : الأصل ، بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهريّ ؛ إذ لو بني على إفادته الظنّ بحكم الله الواقعيّ كان من القسم الأوّل. ولا فرق في ذلك بين الاصول الثلاثة ، أعني : أصالة البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب.

الإشكال في الترجيح بالاصول

لكن يشكل الترجيح بها ؛ من حيث إنّ مورد الاصول ما إذا فقد الدليل الاجتهاديّ المطابق أو المخالف ، فلا مورد لها إلاّ بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ ، والمفروض أنّ الأخبار المستفيضة دلّت على التخيير مع فقد المرجّح ، فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا.

فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها ، وأنّ الفقهاء إنّما رجّحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلاليّة ؛ من حيث بنائهم على حصول الظنّ النوعيّ بمطابقة الأصل. وأمّا الاحتياط ، فلم يعلم منهم الاعتماد عليه ، لا في مقام الاستناد (١) ، ولا في مقام الترجيح (٢).

__________________

(١) في (ه) : «الإسناد».

(٢) في (ر) : «إلاّ في مقام الاستناد ، لا في مقام الترجيح».

۳۵۲۱