هل التخيير بدويّ أو استمراري؟

ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة ، فهل له الحكم على طبق الاخرى في واقعة اخرى؟

المحكيّ عن العلاّمة رحمه‌الله وغيره (١) : الجواز ، بل حكي نسبته إلى المحقّقين (٢) ؛ لما عن النهاية : من أنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك ، ولا يستبعد وقوعه ـ كما لو تغيّر اجتهاده ـ إلاّ أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه ، كما روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأبي بكر : «لا تقض في الشيء الواحد (٣) بحكمين مختلفين (٤)».

مختار المصنّف التخيير البدويّ

أقول : يشكل الجواز ؛ لعدم الدليل عليه ؛ لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه ، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما. وأمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا (٥) ، والأصل عدم حجّيّة الآخر له (٦) بعد الالتزام

__________________

(١) حكاه أيضا السيّد المجاهد عن العلاّمة في النهاية والتهذيب ، وكذا عن السيّد العميدي في المنية.

(٢) نسبه إلى المحقّقين السيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ٦٩ ، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول.

(٣) في منية اللبيب زيادة : «لخصمين».

(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٠ ، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول ، ولفظ الحديث هكذا : «لا يقضي أحد في أمر بقضاءين» ، انظر كنز العمّال ٦ : ١٠٣ ، الحديث ١٥٠٤١.

(٥) «أيضا» من (ظ).

(٦) «له» من (ظ).

۳۵۲۱