ما فرضنا : من عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال (١) بأزيد من الإمكان ، سواء كان وجوب كلّ منهما بأمر (٢) ، أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين. وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في التخيير (٣) ـ كما توهّم (٤) ـ بل من جهة ما عرفت (٥).

والحاصل : أنّه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقليّ والشرعي (٦) ، وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقلّ بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه ؛ لأنّها ممكنة ، فيقبح تركها.

مقتضى الأصل التخيير بناء على السببيّة

لكن ، هذا كلّه على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببيّة ، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا ، سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف ، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين ، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببيّة فيه لإعمال الآخر ، كما في كلّ واجبين متزاحمين.

__________________

(١) لم ترد «في مقام الامتثال» في (ظ).

(٢) في غير (ر) و (ص) : «بأمرين».

(٣) في (ظ) زيادة : «ولا في القسم الثاني بالعموم اللفظي» ، كما أنّه وردت عبارة «سواء كان ـ إلى ـ في التخيير» في (ظ) قبل عبارة «والسرّ في ذلك ـ إلى ـ بأزيد من الإمكان».

(٤) في نسخة بدل (ص) : «كما يتوهّم».

(٥) عبارة «كما توهّم ، بل من جهة ما عرفت» من (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص).

(٦) لم ترد «بشرط عدم المانع العقلي والشرعي» في (ظ).

۳۵۲۱