الإباحة على الحظرئ
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟
فالمتّجه ما ذكره الشيخ قدسسره ـ في العدّة ـ : من ابتناء المسألة على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقّف ، حيث قال :
كلام الشيخ الطوسي في ذلك
وأمّا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إنّ أحدهما يتضمّن الحظر والآخر الإباحة ، والأخذ بما يقتضي الحظر (١) أو الإباحة ، فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف ؛ لأنّ الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع ، ولا ترجيح بذلك ، وينبغي لنا التوقّف فيهما جميعا ، أو يكون الإنسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء (٢) ، انتهى.
الاستدلال لترجيح الحظر
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ (٣) على وجوب الأخذ بما فيه (٤) الاحتياط من الخبرين ، وإرجاع ما ذكروه من الدليل إلى ذلك ، فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر ، إلاّ أنّه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين (٥).
رجوعُ الى كلام الشيخ الطوسي
وما ذكره الشيخ قدسسره إنّما يتمّ لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل ، لا بما ورد التعبّد به من الأخذ بالأحوط من (٦) الخبرين ، مع أنّ ما
__________________
(١) في المصدر زيادة : «أولى».
(٢) العدّة ١ : ١٥٢.
(٣) هي مرفوعة زرارة المتقدّمة في الصفحة ٦٢.
(٤) في (ص) بدل «بما فيه الاحتياط» : «بما وافق الاحتياط».
(٥) في (ظ) بدل «تعارض الخبرين» : «التعارض».
(٦) في غير (ظ) بدل «بالأحوط من» : «بأحوط».