باعتبار مورد المرجّح ، لا باعتبار مورد (١) الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل : الفصيح ، والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليهالسلام لبيان الحكم الواقعيّ.
[المرجّحات السنديّة](٢)
المرجّحات السنديّة
أمّا الترجيح بالسند ، فبأمور :
١ ـ العدالة
منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرّزا عن الكذب.
٢ ـ الأعدليّة
ومنها : كونه أعدل. وتعرف الأعدليّة إمّا بالنصّ عليها ، وإمّا بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.
٣ ـ الأصدقيّة
ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط (٣).
وفي حكم الترجيح بهذه الامور ، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع ؛ من جهة تعدّد
__________________
(١) لم ترد «المرجّح لا باعتبار مورد» في (ظ).
(٢) العنوان منّا.
(٣) في (ظ) : «أحفظ».