باعتبار مورد المرجّح ، لا باعتبار مورد (١) الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل : الفصيح ، والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه‌السلام لبيان الحكم الواقعيّ.

[المرجّحات السنديّة](٢)

المرجّحات السنديّة

أمّا الترجيح بالسند ، فبأمور :

١ ـ العدالة

منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرّزا عن الكذب.

٢ ـ الأعدليّة

ومنها : كونه أعدل. وتعرف الأعدليّة إمّا بالنصّ عليها ، وإمّا بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.

٣ ـ الأصدقيّة

ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط (٣).

وفي حكم الترجيح بهذه الامور ، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع ؛ من جهة تعدّد

__________________

(١) لم ترد «المرجّح لا باعتبار مورد» في (ظ).

(٢) العنوان منّا.

(٣) في (ظ) : «أحفظ».

۳۵۲۱