وأنت خبير : بأنّ مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ (١) إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور ، وليس راجعا إلى الظنّ في الدلالة المتّفق عليه بين علماء الإسلام.

وأمّا مرجّحات الدلالة ، فهي من هذا الظنّ المتّفق عليه ، وقد عدّها من مرجّحات المتن جماعة كصاحب الزبدة (٢) وغيره (٣).

والأولى ما عرفت : من أنّ هذه من قبيل النصّ والظاهر ، والأظهر والظاهر (٤) ، ولا تعارض بينهما ، ولا ترجيح في الحقيقة ، بل هي من موارد الجمع المقبول ، فراجع.

[المرجّحات الجهتيّة](٥)

وأمّا الترجيح من حيث وجه الصدور :

التقيّة وغيرها من المصالح

فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون

__________________

(١) لم ترد «والنقل باللفظ» في (ت) و (ه).

(٢) زبدة الاصول : ١٢٥ ـ ١٢٦.

(٣) مثل صاحب المعالم في المعالم : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٢ ، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٩.

(٤) «والظاهر» من (ص) و (ر).

(٥) العنوان منّا.

۳۵۲۱