من العمل لا مطلقا ، فلا يلزم سدّ باب العمل (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة

أقول : توضيح المرام في هذا المقام ، أنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه :

الوجه الأوّل

الأوّل : مجرّد التعبّد ، كما هو ظاهر كثير من أخباره ، ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ ٠.

الوجه الثاني

الثاني : كون الرشد في خلافهم ، كما صرّح به في غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢) ، ورواية عليّ بن أسباط :

«قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يحدث الأمر ، لا أجد بدّا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.

فقال : ائت فقيه البلد واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه» (٣).

وأصرح من ذلك كلّه خبر أبي إسحاق الأرجائيّ (٤) :

«قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله (٥) العامّة؟

فقلت : لا أدري.

__________________

(١) المعارج : ١٥٦ ـ ١٥٧.

(٢) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ، المتقدّمتين في الصفحة ٥٧ و ٦٢.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

(٤) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : «الأرجانيّ».

(٥) في المصدر : «تقول».

۳۵۲۱