من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات (١) ، انتهى.
المناقشة فيها أفاده المحدّث البحراني
أقول : قد عرفت (٢) أنّ الأصل ـ بعد ورود التكليف الشرعيّ بالعمل بأحد المتعارضين ـ هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقّف والاحتياط ، كان الأصل عدم الترجيح إلاّ بما علم كونه مرجّحا. لكن عرفت أنّ المختار مع التكافؤ هو التخيير (٣) ، فالأصل هو العمل بالراجح.
إلاّ أن يقال : إنّ إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل ، فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرين : إمّا أن يستنبط من النصوص ـ ولو بمعونة الفتاوى ـ وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع ، وإمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.
عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة
والحقّ : أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأوّل ، كما أنّ التأمّل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني ؛ ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة (٤) ، بل
__________________
(١) الحدائق ١ : ٩٠.
(٢) راجع الصفحة ٥٣.
(٣) راجع الصفحة ٣٩.
(٤) انظر المعارج : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢١ ، والفوائد الحائريّة : ٢٠٧ ـ ٢١٤ و ٢٢١ ، والفصول : ٤٤٢ ، والقوانين ٢ : ٢٩٣ ، ومفاتيح الاصول : ٦٨٨.