لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر

وأمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر ، فالظاهر أنّ الدليل المتقدّم (١) في الجمع ـ وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ـ غير جار هنا ؛ إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما (٢) ، إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ؛ لأجل التعارض ، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما ، وإمّا من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة ، على أضعف الوجهين في حكم (٣) تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كلّ تقدير يجب طرح أحدهما.

نعم ، يظهر الثمرة في إعمال المرجّحات السنديّة في هذا القسم ؛ إذ على العمل بقاعدة (٤) «الجمع» يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما ، كمقطوعي الصدور ، بخلاف ما إذا أدرجناه في ما لا يمكن الجمع ، فإنّه يرجع فيه إلى المرجّحات ، وقد عرفت : أنّ هذا هو الأقوى ، وأنّه (٥) لا محصّل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره قبل سطور بقوله : «إذا تعبّدنا بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر».

(٢) في (ص) بدل «بظاهر أحدهما» : «بأحدهما».

(٣) لم ترد «حكم» في (ر).

(٤) في (ت) ، (ر) و (ه) بدل «العمل بقاعدة» : «إعمال قاعدة».

(٥) في (ظ) بدل «وقد عرفت أنّ هذا هو الأقوى وأنّه» : «والظاهر أنّ حكمه حكم القسم الأوّل إذ».

۳۵۲۱