خاتمة

في التعادل والتراجيح (١)

وحيث إنّ موردهما الدليلان المتعارضان ، فلا بدّ من تعريف التعارض وبيانه.

التعارض لغة واصطلاحا

وهو لغة : من العرض بمعنى الإظهار (٢) ، وغلّب في الاصطلاح على : تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ؛ ولذا ذكروا : أنّ التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ (٣).

وكيف كان ، فلا يتحقّق إلاّ بعد اتحاد الموضوع وإلاّ لم يمتنع اجتماعهما.

عدم التعارض بين الاصول والأدلّة الاجتهادية

ومنه يعلم : أنّه لا تعارض بين الاصول وما يحصّله المجتهد من (٤) الأدلّة الاجتهاديّة ؛ لأنّ موضوع الحكم في الاصول الشيء بوصف أنّه

__________________

(١) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «الترجيح».

(٢) في القاموس (٢ : ٣٣٤) عرض الشيء له : أظهره له. وفي المصباح المنير (٤٠٢) : عرضت المتاع للبيع : أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه.

(٣) انظر منية اللبيب (مخطوط) ، الورقة : ١٦٩ ، والقوانين ٢ : ٢٧٦ ، وضوابط الاصول : ٤٢٣.

(٤) لم ترد «ما يحصّله المجتهد من» في (ظ).

۳۵۲۱