من صاحب المعالم رحمهالله في تقرير دليل الانسداد (١).
لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء
ثمّ المحكيّ عن جماعة (٢) ـ بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه (٣) ـ :
أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه.
وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي ، فيتخيّر في العمل كالمفتي.
ووجه الأوّل واضح.
وأمّا وجه الثاني ؛ فلأنّ نصب الشارع للأمارات وطريقيّتها يشمل المجتهد والمقلّد ، إلاّ أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها ، فإذا أثبت ذلك المجتهد ، وأثبت (٤) جواز العمل لكلّ (٥) من الخبرين المتكافئين ، المشترك بين المقلّد والمجتهد ، تخيّر المقلّد كالمجتهد.
ولأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل ، فهو تشريع.
ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي ، فيفتي بما اختار ؛ لأنّه حكم
__________________
(١) انظر المعالم : ١٩٢.
(٢) حكاه السيّد المجاهد ـ في مفاتيح الاصول : ٦٨٢ ـ عن جماعة ، منهم العلاّمة في النهاية (مخطوط) : ٤٥٠ ، وتهذيب الوصول : ٩٨ ، ومبادئ الوصول : ٢٣١ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩.
(٣) القائل هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٢.
(٤) لم ترد «أثبت» في (ر) و (ت).
(٥) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «بكلّ».