فإن قلت : اللازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ـ بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب ـ إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها في الواقع إرادة العموم ؛ لأنّ المفروض حينئذ جواز تأخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب.

قلت : المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرّد وإرادة خلافه ، بضميمة أنّ الأصل الذي استقرّ عليه طريقة التخاطب هو أنّ المتكلّم لا يلقي الكلام إلاّ لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقيّ أو المجازيّ ، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم (١) المجاز تعيّن إرادة الحقيقة فعلا ، وحينئذ فإن اطّلعنا على التخصيص المتأخّر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل لنكتة ، وأمّا إذا لم نطّلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم (٢) الظاهر فعلا (٣) من المخاطبين ، فيشترك الغائبون معهم.

ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم

ومنها : تعارض الإطلاق والعموم ، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العامّ.

ولا إشكال في ترجيح التقييد ، على ما حقّقه سلطان العلماء (٤) :

__________________

(١) لم ترد «تفهيم» في (ظ).

(٢) شطب على «تفهيم» في (ت).

(٣) لم ترد «فعلا» في (ظ).

(٤) حقّقه سلطان العلماء ١ في حاشيته على المعالم في مباحث المطلق والمقيّد ، انظر معالم الاصول (الطبعة الحجريّة) الصفحة ١٥٥ ، الحاشية المبدوّة بقوله : الجمع بين الدليلين ... الخ.

۳۵۲۱