وضع له التركيب أو لفظ القرينة.
والظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل ؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي ؛ ولذا يفيد الحصر. فإذا قال : «لا تكرم العلماء إلاّ العدول» ، ثمّ قال : «أكرم النحويّين» فالنسبة عموم من وجه ؛ لأنّ إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأوّل.
ومن هنا يصحّ أن يقال : إنّ النسبة بين قوله : «ليس في العارية ضمان إلاّ الدينار والدرهم» ، وبين ما دلّ على «ضمان الذهب والفضّة» عموم من وجه ـ كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين (١) ـ فيرجّح الأوّل ؛ لأنّ دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق ، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.
خلافا لما ذكره بعضهم (٢) : من أنّ تخصيص العموم بالدرهم والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضّة.
كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضّة
وذكره صاحب المسالك ، وأطال الكلام في توضيح ذلك ، فقال ما لفظه :
لا خلاف في ضمانهما ـ يعني الدراهم والدنانير ـ عندنا ، وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضّة كالحلّي المصوغة ، فإنّ مقتضى
__________________
(١) مثل المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ١٣٥ ، وتبعه صاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجرية) ١ : ٦٢٥.
(٢) ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٧٨ ـ ٨٠ ، وأوضحه صاحب المسالك كما سيأتي ، وتبعهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٧٠ ـ ٧٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٧ : ١٨٤ ـ ١٨٧.