فيهما على الإطلاق ، يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ولا وجه له ، والاقتصار في الترجيح بها على (١) خصوص مادّة الاجتماع التي هي محلّ المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادّة الافتراق ، بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجيّة.

وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم ، مثل قوله : «اغتسل للجمعة» الظاهر في الوجوب ، وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» الظاهر في الاستحباب ، فيطرح الخبر المرجوح رأسا لأجل بعض المرجّحات.

لكنّ الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجيّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظنّ بالصدور ، فلا يمكن التبعيض (٢) في صدور العامّين من وجه من حيث مادّتي الافتراق والاجتماع (٣).

وأمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط ، فلا مانع من تعبّده ببعض مضمون الخبر دون بعض.

وكيف كان فترك التفصيل أوجه منه ، وهو أوجه من إطلاق إهمال المرجّحات.

وأمّا ما ذكرنا في وجهه : من عدم جواز طرح دليل حجّيّة أحد الخبرين لأصالة الظهور في (٤) الآخر ، فهو إنّما يحسن إذا كان ذلك الخبر

__________________

(١) في غير (ت) بدل «على» : «في».

(٢) في غير (ظ) : «التبعّض».

(٣) في (ص) ، (ه) و (ر) زيادة : «كما أشرنا سابقا إلى أنّ الخبرين المتعارضين من هذا القبيل».

(٤) في غير (ص) بدل «الظهور في» : «ظهور».

۳۵۲۱