مقابل الامتناع العرفيّ بحكم أهل اللسان ، فإنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان ، بخلاف حمل العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد.
ويؤيّده قوله أخيرا : «فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث» ؛ فإنّ مورد عدم التمكّن ـ ولو بعيدا (١) ـ نادر جدّا.
وبالجملة : فلا يظنّ بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.
أقسام الجمع
والتحقيق الذي عليه أهله : أنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة :
أحدها : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا.
والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن.
والثالث : ما يتوقّف على تأويل أحدهما لا بعينه.
أمّا الأوّل ، فهو الذي تقدّم (٢) أنّه مخالف للدليل والنصّ والإجماع.
وأمّا الثاني ، فهو تعارض النصّ والظاهر ، الذي تقدّم (٣) أنّه ليس بتعارض في الحقيقة.
تعارض الظاهرين
وأمّا الثالث ، فمن أمثلته (٤) : العامّ والخاصّ من وجه ، حيث يحصل
__________________
(١) «ولو بعيدا» من (ظ).
(٢) راجع الصفحة ٢٠.
(٣) راجع الصفحة ١٦.
(٤) في (ظ) بدل «فمن أمثلته» : «فمثاله».