أمّا النسخ ـ فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصيّ عليه‌السلام عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو (١) من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك ، مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها ، إلاّ أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار ، والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره ، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر ، كما لا يخفى (٢). وهذا لم (٣) يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.

وأمّا اختفاء المخصّصات ، فيبعّده بل يحيله ـ عادة ـ عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل ، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها ، بل المعلوم جهلهم بها.

الأوجه في دفع الإشكال

فالأوجه هو الاحتمال الثالث ، فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ـ كما يظهر من الأخبار والآثار ـ مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة ، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات ، فيجوز أن يكون الحكم الظاهريّ للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات ، وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك.

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «وهو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا».

(٢) لم ترد «فحينئذ ـ إلى ـ كما لا يخفى» في (ظ).

(٣) في غير (ص) بدل «لم» : «لا».

۳۵۲۱