في بعضها ، بناء على أنّ الظاهر عمل الأفقه به (١).
مخالفة أحد الخبرين للعامّة
ومنه : مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة (٢) الواردة في وجه الترجيح بها.
كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة
ومنه : كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس (٣).
الدليل على هذا النحو من المرجّح
ثمّ الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجّح ما يستفاد من الأخبار : من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين ، بل يرجع (٤) هذا النوع (٥) إلى المرجّح الداخليّ ؛ فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنّيّة فلازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر ، إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب. وقد عرفت أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، كقلّة الوسائط ، ومخالفة العامّة بناء (٦) على الوجه السابق (٧). وقد توجب
__________________
(١) لم ترد «بناء ـ إلى ـ الأفقه به» في (ظ).
(٢) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية علي بن أسباط التي تقدّمت في الصفحة ٥٧ ، ٦٢ و ١٢١.
(٣) لم ترد «لا لوجود ـ إلى ـ كالقياس» في (ظ).
(٤) في (ظ) : «مرجع».
(٥) في (ص) زيادة : «من المرجّح».
(٦) لم ترد «بناء» في (ظ).
(٧) وهو الوجه الرابع المتقدّم في الصفحة ١٢٢.