وأمّا إذا كان لفظا ؛ فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ ؛ لأنّه يدلّ على وجوب العمل عينا بكلّ خبر ـ مثلا ـ ولا ريب أنّ وجوب العمل عينا بكلّ من المتعارضين ممتنع ، والعمل بكلّ منهما تخييرا لا يدلّ عليه الكلام (١) ؛ إذ لا يجوز إرادة الوجوب العينيّ بالنسبة إلى غير المتعارضين ، والتخييريّ بالنسبة إلى المتعارضين ، من لفظ واحد. وأمّا العمل بأحدهما الكلّيّ عينا فليس من أفراد العامّ ؛ لأنّ أفراده هي المشخّصات (٢) الخارجيّة ، وليس الواحد على البدل فردا آخر ، بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم بحكم نفس المشخّصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا.
المناقشة فيما أفاده السيّد المجاهد
هذا ، لكن ما ذكره ـ من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظيّ ـ لا محصّل ولا ثمرة له فيما نحن فيه (٣) ؛ لأنّ المفروض قيام الإجماع على
__________________
(١) في (ص) بدل «يدلّ عليه الكلام» : «لا دليل عليه».
(٢) في (ظ) : «المتشخّصات» ، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.
(٣) لم ترد «هذا ، لكن ـ إلى ـ فيما نحن فيه» في (ظ) ، وورد بدلها ما يلي : «والإنصاف أنّ ما ذكر مغالطة ، أمّا دعوى اختصاص الإجماع بغير المتعارضين ؛ فلأنّه إنّ اريد أنّ وجوب العمل بكلّ منهما له مانع غير وجوب العمل بالآخر ، فهذا خلاف الفرض ؛ لأنّ المفروض باعتراف الطرفين أنّ المانع عن العمل هو وجود المعارض الواجب العمل في نفسه. وإن اريد أنّ وجوب العمل بكل منهما مانع عن وجوب العمل بالآخر ، ففيه : أنّه لا فرق بين الدليل العام على وجوب العمل بالمتعارضين ، وبين قيام الإجماع عليه ، فلا معنى لدعوى أنّ المتيقن منه كذا ؛ إذ ليس هنا أمر زائد على وجوب العمل بكلّ خبر لو لا معارضة حتّى يشكّ فيه.
وأمّا ما يرى من اختصاص حجّية بعض الأمارات واشتراطها بفقد الأمارة