الاجتهاد ، بل نظام الفقه ؛ من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعامّ والمطلق والمقيّد وغيرهما من الظاهر والنصّ المتعارضين.

وفيه : أنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محلّ النزاع ؛ فإنّ الظاهر لا يعدّ معارضا للنصّ ، إمّا لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النصّ ، وإمّا لأنّ ذلك لا يعدّ تعارضا في العرف. ومحلّ النزاع في غير ذلك.

ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله

وكيف كان ، فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور (١) ، وهو : عدم الدليل على الترجيح بقوّة الظنّ.

وأضعفيّة دليله الآخر

وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية ، من احتجاجه : بأنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات ، والتالي باطل ؛ لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين (٢).

جواب العلّامة عن هذا الدليل

وأجاب عنه في محكيّ النهاية والمنية : بمنع بطلان التالي ، وأنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين. سلّمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة ، والترجيح هنا مذهب الجميع (٣) ، انتهى.

المناقشة في جواب العلّامة قدس‌سره

ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا.

__________________

(١) في (ر) و (ه) زيادة : «له».

(٢) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥١ ـ ٤٥٢ ، وحكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٦٨٨.

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٢ ، ومنية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩ ، وحكاه عنهما السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٨.

۳۵۲۱