أنّ كلا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعيّ ـ وهو وجوب العمل بالآخر ـ ؛ إذ لا نعني بالمتعارضين إلاّ ما كان كذلك ، وأمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض ؛ لأنّ الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها ، والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعيّن العمل بها لسلامتها عن معارضة الاخرى ، فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك ، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه ، لا بوجودها ولا بوجوبها ، فافهم.

والغرض من هذا التطويل حسم مادّة الشبهة التي توهّمها بعضهم (١) : من أنّ القدر المتيقّن من أدلّة الأمارات التي ليس لها عموم لفظيّ هو حجّيّتها مع الخلوّ عن المعارض.

الأصل عدم التساقط والدليل عليه

وحيث اتّضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلّة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع ، فنقول : إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظيّ

__________________

الفلانية ـ كاشتراط حجيّة الخبر بعدم كون الشهرة على خلافه ، فيكون لعدم الشهرة مدخلا في أصل الحجيّة ـ فليس من قبيل ما نحن فيه ؛ إذ فرق بيّن بين اشتراط وجوب العمل بأمارة بعدم وجود الأمارة المخالفة فيكون غير حجّة مع وجودها ، وبين اشتراطه بعدم وجوب العمل بها فيكون وجوب العمل بكلّ منهما مانعا عن وجوب العمل بالاخرى ؛ لاستحالة إيجاب العمل بالمتقابلين ، فحجيّة كلّ منهما بالذات ثابتة ، لكن وجوب العمل بهما بالفعل غير ممكن ؛ لمعارضته بوجوب مخالفها.

ومن المعلوم أنّ هذا المعنى لا يتفاوت بكون الدليل عامّا لفظيّا أو إجماعا».

(١) هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول ، كما تقدّم في الصفحة ٣٣.

۳۵۲۱