[بيان انقلاب النسبة](١)

بقي في المقام شيء :

التعارض بين أزيد من دليلين

وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكّم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر (٢) ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين ، وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك ؛ إذ قد (٣) يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.

مثلا : قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين. وقد وقع التوهّم في بعض المقامات ، فنقول توضيحا لذلك :

إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة :

إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة

إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين :

لو كانت النسبة العموم من وجه

فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات ، مثل قوله : «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع.

لو كانت النسبة عموما مطلقا

وإن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما ، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور ، مثل قوله :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «والأظهر على الظاهر» في (ظ).

(٣) «قد» من (ص).

۳۵۲۱